رسميا.. تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بعدد أيام عطلة العيدين للموظفين بالسعودية

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رسميا.. تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بعدد أيام عطلة العيدين للموظفين بالسعودية, اليوم الأحد 28 يناير 2024 10:42 صباحاً

الرياض – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 4 رجب 1445هـ؛ الخاص بعدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وجاء قرار مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51017 وتاريخ 25 رجب 1444هـ، المشتملة على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 115951 وتاريخ 18 رجب 1444هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء، أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (4) أيام عمل، وبحد أقصى (5) أيام عمل.

وقرر المجلس، أن يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي: أولا: بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها، ثانيا: بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

كما قرر المجلس، أن تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.

وقرر مجلس الوزراء، تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 شوال 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه.

واشتمل قرار مجلس الوزراء، على أنه لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

وبحسب الجريدة الرسمية، جاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 رجب 1397هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 شعبان 1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 شوال 1444هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (76452) وتاريخ 6 ذي القعدة 1444هـ.

كما جاء القرار؛ بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 ربيع الثاني 1440هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9 جمادى الثانية 1440هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3394) وتاريخ 9 ذي القعدة 1444هـ، ورقم (277) وتاريخ 23 محرم 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-45/6/د) وتاريخ 8 صفر 1445هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5432) وتاريخ 21 جمادى الأولى 1445هـ.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

بنك الجزيرة يوصي بزيادة رأسماله 25% بأسهم منحة إلى 10.25 مليار ريال

"الصندوق العقاري": إيداع 965 مليون ريال بحسابات مُستفيدي "سكني" لشهر يناير 2024

مجلس الوزراء السعودي يصدر 17 قراراً تشمل إقرار المقابل المالي لتسجيل العقارات

فائض تجارة السعودية مع اليابان يتخطى 104 مليارات دولار في 5 سنوات

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق